فهرس الكتاب
=الجلباب الملحفة، والإزار الذي تتغطى به المرأة+اهـ.
وقال في النهاية (1/283) : والجلباب: الإزار والرداء، وقيل: الملحفة، وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها، وجمعه جلابيب+.
ونقل المقدم في عودة الحجاب (3/222) عن أنور الكشميري أنه قال:
=والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم+ اهـ، وقال الشيخ إبراهيم الشوري والشيخ الشيباوي: =والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وكل امرأة أعرف بما يستر جسمها، ولا تحتاج إلى تعليم في ذلك+اهـ.
وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن خلف آل عبدالله في النظرات ص48:
=قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب، وهو الذي تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار، والمفهوم من الجلباب أنه لا ينحصر باسمٍ، ولا بجنسٍ، ولا بلونٍ، وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول، وإذا عرفنا المقصود منه زال الحرج في وصفه ومسماه+اهـ.
ونقل المقدم (3/190) عن القرطبي أنه قال: =والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن+.
وأما الإمام القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي الشافعي فإنه قال في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2/252) : [يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ] يغطين وجوههن، وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة+اهـ.
وقال أيضًا (2/121) في قوله تعالى: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ] كالحلي والثياب والأصباغ فضلًا عن موضعها لمن لا يحل أن تبدي له [إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم؛ فإن في سترها حرجًا.
وقيل: المراد بالزينة مواضعها على حذف مضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينة، والمستثنى: هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر على شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة+اهـ.