فهرس الكتاب
وقال الحافظ في الفتح (12/245) كتاب الديات _ باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له:
=ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك+اهـ.
وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن (2/1001) :
لم يزل عمل الناس على هذا قديمًا وحديثًا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرًا، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النظر على وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين وما أظن أحدًا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة .
وقال الخطابي في حديث عقبة بن عامر، أنه سأل النبي"عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة؟ فقال:"
=مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام+ رواه أبو داود (3/596) رقم 3293 قال الخطابي:
=أما أمره إياها بالاختمار، فلأن النذر لم ينعقد فيه؛ لان ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار... الخ.
ونقل ابن حجر×عن الزيادي وأقره عليه: أن عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد+ [1] .
وقال صاحب النهاية: =تعين ستر المرأة وجهها وهي محرمة حيث كان طريقًا لدفع مُحَرَّم+ [2] .
وقال الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب (1/174) :
=وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة+.
وجاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي بشرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي (7/202، 203) ما معناه:
(1) انظر حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المنهاج (2/112) .
(2) تحفة المحتاج (2/112) و (4/165) .