فهرس الكتاب
=ويباح النظر للوجه فقط لمعاملة وشهادة... والنظر لغير ذلك مفسق على ما قاله الماوردي، وقضيته أنه كبيرة، لكن في عدهم للصغائر ما يخالفه، وتكلف الكشف للتحمل والأداء، فإن امتنعت أمرت امرأة أو نحوها بكشفها.
قال السبكي:
=وعند نكاحها لا بد أن يعرفها الشاهدان بالنسب أو بكشف وجهها، لأن التحمل عند النكاح منزل منزلة الأداء، وفي ذلك بسط ذكرته في الفتاوى، ويأتي بعضه، ولو عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف.
فعليه يحرم الكشف حينئذ؛ إذ لا حاجة إليه+اهـ بتصرف.
مذهب الحنابلة في الحجاب والسفور
مذهب الإمام أحمد×أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها ثبت ذلك عنه بأسانيد صحيحة، منها ما يلي:
جاء في أحكام النساء للإمام أحمد برواية =أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد أبي بكر الخلال البغدادي الحنبلي×قول الإمام أحمد:
1_ =كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها+.
رواه أبو بكر الخلال في أحكام النساء ص31 رقم 13_15
من طريق منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول.. فذكره، إسناده صحيح. منصور بن الوليد هو النيسابوري لم أقف له على ترجمة إلا أن الخلال اعتمده كثيرًا في نقل الروايات عن أحمد. وأما جعفر بن محمد فهو النسائي الشقراني أو الشعراني أبو محمد. قال الخلال: رفيع القدر، ثقة جليل ورع، انظر طبقات الحنابلة (1/336) رقم 150.
ورواه الخلال أيضًا في أحكام النساء ص31 رقم 14.
من طريق محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم، قال:
قلت لأبي عبدالله: =البيع تأتيه المرأة، فينظر على كفها ووجها؟ قال: إن كانت عجوزًا. وإن كانت ممن تحركه يغضض طرفه، وقال:
=كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها+ز