الصفحة 154 من 470

وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: =كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها+.

وقال العلامة الإمام ابن مفلح في الفروع (1/601) :

=قال أحمد: =ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: =ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها؛ فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها+. اختار القاضي قول من قال: =المراد بما ظهر من الزينة الثياب؛ لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي، أو ببعضها؛ فإنها الخفية، قال: =وقد نص عليه أحمد، فقال: =الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر+اهـ.

وقال في (5/154) من الفروع:

=عن أبي طالب، نقل عن الإمام أحمد، أنه قال: =ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها؛ فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها، ولا يبين منها شيء+اهـ.

وقال أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي في زاد المسير (5/377) في قوله تعالى: [ولا يبدين زينتهن] أي لا يظهرنها لغير محرم. وزينتهن على ضربين خفية كالسوارين والقرطين والدُملج والقلائد ونحو ذلك. وظاهرة وهي المشار إليها بقوله: [إلا ما ظهر منها] وفيه سبعة أقوال:

أحدها: أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال: هي الرداء.

والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه.

والثالث: الكحل والخاتم رواهما سعيد بن منصور عن ابن عباس.

والرابع: القلبان، وهما السواران والخاتم والكحل. قاله المسور بن مخرمة.

والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد.

والسادس: الخاتم والسوار، قاله الحسن.

والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت