فهرس الكتاب
وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: =كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها+.
وقال العلامة الإمام ابن مفلح في الفروع (1/601) :
=قال أحمد: =ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: =ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها؛ فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها+. اختار القاضي قول من قال: =المراد بما ظهر من الزينة الثياب؛ لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي، أو ببعضها؛ فإنها الخفية، قال: =وقد نص عليه أحمد، فقال: =الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر+اهـ.
وقال في (5/154) من الفروع:
=عن أبي طالب، نقل عن الإمام أحمد، أنه قال: =ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها؛ فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها، ولا يبين منها شيء+اهـ.
وقال أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي في زاد المسير (5/377) في قوله تعالى: [ولا يبدين زينتهن] أي لا يظهرنها لغير محرم. وزينتهن على ضربين خفية كالسوارين والقرطين والدُملج والقلائد ونحو ذلك. وظاهرة وهي المشار إليها بقوله: [إلا ما ظهر منها] وفيه سبعة أقوال:
أحدها: أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال: هي الرداء.
والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه.
والثالث: الكحل والخاتم رواهما سعيد بن منصور عن ابن عباس.
والرابع: القلبان، وهما السواران والخاتم والكحل. قاله المسور بن مخرمة.
والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد.
والسادس: الخاتم والسوار، قاله الحسن.
والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: