الصفحة 55 من 470

=وهذا مما يدل على النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمْنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن+اهـ [1]

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (4/56) :

=قوله في حديث ابن عمر: =لا تنتقب المرأة+ وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها+.

وقال صفي الرحمن المباركفوري في إبراز الحق ص50 رقم7:

=وهذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإدناء الجلباب، وأن النقاب كان قد صار ديدن النساء بحيث لم يكنَّ يخرجنْ إلا به. وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها؛ وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسًا مستقلًا، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها، والنبي"لم ينه عن تغطية وجوه المحرمات، وإنما النهي عن النقاب ونحوه وعن القفازين فقط."

قال شيخ الإسلام ابن تيمية×:

=وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها كبدن الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة، فلها أن تغطي وجهها ويديها بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل، ويلبس الإزار+اهـ [2] . وقال الشيخ محمد أديب كلكل في =فقه النظر+ ص50 تعليقًا على هذا الحديث: =وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامَّة. فنهين عنه في الإحرام+اهـ [3] .

2_ حديث عبدالله بن مسعود÷

=المرأة عورة+

أخرجه الترمذي في الجامع (3/476) رقم 1173، وابن خزيمة في الصحيح (3/93) رقم 1685 وابن حبان في الصحيح (12/413) رقم 5599، والبزار في البحر الزخار (5/427) رقم 2061

(1) انظر حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ص14.

(2) انظر حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ص14.

(3) انظر اللباب في فرضية النقاب ص115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت