فهرس الكتاب
=وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعًا: =إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل+، وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أحمد وابن ماجه، ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار+.
قلت: حديث أبي حميد وهو الساعدي أخرجه أحمد في المسند (5/424) رقم 23602، 23603، والطحاوي في معاني الآثار (3/14) ، والطبراني في الأوسط (1/498) رقم 915
من طريق زهير بن معاوية، حدثنا عبدالله بن عيسى، حدثني موسى بن عبدالله بن يزيد، عن أبي حميد أو حميدة _الشك من زهير_ قال: قال رسول الله":"
=إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخِطبة، وإن كانت لا تعلم+
وأخرجه البزار في مسنده (9/165) رقم 3714
من طريق قيس، عن عبدالله بن عيسى، عن موسى بن عبدالله، عن أبي حميد÷قال: قال رسول الله":"
=لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أ يتزوجها من حيث لا تعلم+.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن عيسى إلا زهير، ولا يروى عن أبي حميد الساعدي إلا بهذا الإسناد+.
وقال الهيثمي في المجمع (4/276) : رواه أحمد إلا أن زهيرًا شك فقال:
=عن أبي حميد، أو أبي حميدة+ والبزار من غير شك _والطبراني في الأوسط، والكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح+اهـ.
قلت: وهو كما قال إسناده صحيح. رجاله ثقات لا مطعن فيهم.
وجه الدليل من حديث جابر هذا على تحريم السفور، وعلى فرضية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، قال صفي الرحمن في إبراز الحق ص51 من وجوه:
=الأول: قوله": =لا جناح أن يغترها، فينظر إليها+ فهو يفيد أن النظر إلى المرأة لم يكن يمكن وهي منتبهة بوجود الرجل، وأن النظر إليها مع غرتها لا يجوز، بل فيه جناح إلا إذا كان لمثل هذه الأغراض المشروعة."
الثاني قوله": =فإن استطاع أن ينظر+ أو =فقدر أن يرى+الخ"