فهرس الكتاب
أخرجه أحمد في المسند (1/380_387_460) ، وأبو داود (2/610) رقم 2150 والترمذي (5/109) رقم 2792، والبغوي في شرح السنة (9/19) رقم 2249، وابن حبان في صحيحه (9/468) رقم 4160، والبخاري في الصحيح (6/160) رقم 10419 وأخرجه مسلم في الصحيح (1/266) رقم 338 باب تحريم النظر إلى العورات.
ولفظه:
=لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد+.
قال الإمام حمود التويجري في الصارم ص203:
=وفي نهيه"المرأة أن تباشر المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل على مشروعية احتجاب النساء من الرجال الأجانب، وأنه لم يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحو ذلك؛ ولهذا قال: =كأنه ينظر إليها+ فدل على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات ممتنع في الغالب من أجل احتجابهن عنهم، ولو كان السفور جائزًا لما كان الرجال يحتاجون إلى أن تنعت لهم الأجنبيات من النساء، بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن، كما هو معروف في البلدان التي قد فشا فيها التبرج والسفور+اهـ."
قلت: وبهذا اتضح لذي عينين أن النساء في عهد النبوة كن محتجبات، غير سافرات الوجوه، وما ذلك إلا لأنهن عورات، كما صح بذلك الحديث عن النبي"أنه قال: =المرأة عورة+ كما تقدم من حديث ابن مسعود÷ وبناءً على هذا قال أهل العلم بحظر النظر إلى النساء. قال الإمام النووي×في شرح حديث مسلم هذا (4/30) : =باب تحريم النظر إلى العورات+ ثم ساق الحديث ثم قال: =وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة."