الصفحة 82 من 470

2_ وقال الحافظ الإمام ابن عبدالبر المتوفى سنة 463هـ في التمهيد (15/108) :

=وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تُخَمِّرُ رأسها، وتستر شعرها وهي محرمة، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا، تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكر عن أسماء. روى مالك عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، أنها قالت: =كنا نُخَمِّرُ وجوهنا، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق+اهـ.

ولفظه في الاستذكار (11/28) رقم 15257:

=وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها وهي محرمة، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا، تستر به عن نظر الرجال إليها+اهـ.

3_ وقال الوزير ابن هبيرة المتوفى سنة 560هـ في الإفصاح (1/284) في محظورات الإحرام:

=والمرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه بأنها يجوز لها لبس القميص والخف والسراويل والخمار، وأنها لا تكشف رأسها، بل تكشف وجهها، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرتها... فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها+اهـ.

4_ وقال الإمام ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595هـ في بداية المجتهد (1/336) :

=وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا، تستر به من نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة، أنها قالت:

=كنا مع رسول الله"، ونحن محرمون، فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قِبَلِ رؤوسنا، وإذا جاوز الركب رفعناه، ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر، أنها قالت:"

=كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق+اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت