فهرس الكتاب
5_ وقال شيخ الحنابلة الموفق ابن قدامة المتوفى سنة 620هـ في المغني (5/154) رقم 590 في قول الخرقي: =المرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها+، قال:
=فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، ولا نعلم فيه خلافًا؛ وذلك لما روي عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: =كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله"، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه+ رواه أبو داود والأثرم، ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم ستره على الإطلاق كالعورة+."
6_ وقال أبو الحسن بن القطان المتوفى سنة 628هـ في الإقناع (1/262) رقم 1458:
=وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا، تستر به عن نظر الرجال إليها+اهـ.
7_ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ في مجموع الفتاوى (26/112) :
=أما المرأة؛ فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستر بها، وتستظل بالمحمل، ولكن نهاها النبي"أن تنتقب أو تلبس القفازين والقفازان غلاف يصنع لليد، كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا بعود، ولا بيد ولا غير ذلك."
وقال شيخ الإسلام أيضًا في حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة ص7:
=وبالجملة، فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذٍ فتصلي في بيتها، وإن بدا وجهها ويداها وقدماها+اهـ.
8_ وقال شمس الدين الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 752هـ في كتابه بدائع الفوائد (3/141) :