فهرس الكتاب
=والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافًا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف؛ فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافًا، قال أحمد: =إنما لها أن تسدل النقاب من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ولا بأس للمرأة أن تطوف منتقبة إذا لم تكن محرمة، وكرهه عطاء، ثم رجع؛ لما بلغه أن عائشة تفعله. قال ابن المنذر:
=أجمعوا على أنها ممنوعة مما يمنع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف+اهـ.
18_ وقال الإمام العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250هـ في نيل الأوطار (6/128) :
=وقال ابن المظفر في البيان: إنه يحرم النظر إلى الأجنبية مع الشهوة اتفاقًا+.
ثم حكى في ص130 عن ابن رسلان أنه قال:
=اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق+اهـ.
وقال أيضًا في نيل الأوطار (5/5) في حديث =لا تنتقب المرأة+:
=واختلف العلماء في لبس النقاب، فمنعه الجمهور، وأجازته الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية، وهو مردود بنص الحديث. قال في الفتح: =ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين+اهـ.
19_ وحكى العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود (11/109) رقم 4098 عن ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق+ مقررًا له ومحتجًا به، عند خوف الفتنة.
20_ وقال العلامة السهارنفوري المتوفى سنة1346هـ، في بذل المجهود (16/431) :