فهرس الكتاب
=واتفق المسلمون على عدم خروج نساء المؤمنين أما الرجال إلا متحجبات، غير سافرات الوجه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة+اهـ.
27_ وقال الدكتور محمد فؤاد البرازي في حجاب المسلمة (1/215) في حكم ستر وجه المرأة وكفيها:
=فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما وحُرْمَةِ كشفهما، لذا نقل الإمام النووي والتقي الحصني، والخطيب الشربيني وغيرهم عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه+اهـ.
28_ ونقل البرازي (1/207) عن الشيخ محمد بن عبدالله الجرادي أنه قال:
=بالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا..
ثم قال: =ويجب عليها أن تستتر عنه. هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة/ وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه. أي كاشفاتها؛ لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة+اهـ.
29_ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما عزاه إليه أحمد محمد جمال اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة+ [1] .
30_ وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الضويان في منار السبيل (1/318) باب محظورات الإحرام:
=فإن احتاجت لتغطيته يعني وجهها لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها،/ لا نعلم فيه خلافًا+اهـ.
31_ وقال فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري: وقد حكى النووي× =الإجماع على تحريم نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل+ [2] قاله مقررًا له وسيأتي قريبًا إن شاء الله.
(1) انظر مكانك تحمدي ص34 وحجاب المسلمة للبرازي (1/233) .
(2) انظر الصارم المشهور للتويجري ص42.