الصفحة 91 من 470

32_ وقال الإمام العلامة الرباني عبدالعزيز بن خلف آل عبدالله في كتابه النظرات ص55 بعد أن ساق طائفة من أقوال أهل العلم في وجوب الحجاب وتحريم السفور قال:

=فيؤخذ من هذا كله أن علماء الإسلام قد أجمعوا على أن المرأة يجب عليها كشف وجهها في الإحرام، وأجمعوا على أن لها ستره عند حضور الرجال، فحيث كان ستر الوجه في الإحرام واجبًا فستره في غيره أوجب، وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقًا، أي ولم تلتزم بالسدل الذي رويت صفته عن عائشة+اهـ.

وقال في ص103 بعد أن ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم في وجوب الحجاب:

=إذا تبين هذا، فاعلم أن علماء الإسلام الأعلام متفقون كما سيأتي على أن المرأة كلها عورة حينما تبرز للرجل غير المحرم+اهـ.

33_ وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه =النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ص184:

=رأيت أبا عمر بن عبدالبر حكى ما أنصه بلفظ تبريًا من عهدته، قال:

=وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل، والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب، وأن =يدنين عليهن من جلابيبهن+ الإماء، وإنما أراد من ذلك الحرائر+ هكذا قال+اهـ.

34_ وقال العيني في عمدة القاري (20/98) في فوائد حديث عائشة: =أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب.. الحديث:

=فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالاجماع+اهـ.

35_ وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في رسالته: =إلى كل فتاة تؤمن بالله+ ص45:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت