الصفحة 92 من 470

=وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية [1] _ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة+ [2] .

36_ وحكى النووي في روضة الطالبين (7/21) عن إمام الحرمين الجويني أبي المعالي أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية.. الخ

37_ وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية في كتابه =مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/231) :

=وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم+اهـ.

38_ وجاء في حاشية ابن عابدين (2/488) في كتاب الحج =وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه، وحكى الإجماع عليه+.

39_وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في =المرأة المسلمة+ ص202:

=وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى منه العجائز، لقوله تعالى: [والقواعد من النساء] .

40_ وقال الإمام المجتهد العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم" (1/202) :"

=وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء+.

(1) ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة كما يأتي في ذكر مذاهبهم.

(2) انظر عودة الحجاب للمقدم (3/408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت