الصفحة 93 من 470

41_ ونقل الإمام النووي في شرح مسلم (4/30) أن نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها+اهـ.

42_ وقال العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري في تعليقه على الروض المربع (1/484) :

= ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد..الخ.

43_ وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن حبيب العامري في كتابه =أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات، والرد على من استباح حله وادعى العصمة من الفتن+ص260:

=إن الذي أجمعت عليه الأمة واتفقت على تحريمه علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة المسلمين، لا يباح بدعوى زهد وصلاح ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة... فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها+ اهـ باختصار.

وقال في المرجع نفسه ص287:

=ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفَعَلَهُ، وأقر عليه ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة فضلًا عن أن تظن به زهادة أو عبادة، بل يرتكب محظورًا محرمًا، فاسق به مجرم بارتكابه معاصي لا تحصى+ اهـ.

وقال أيضًا في المصدر نفسه ص285:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت