الصفحة 96 من 470

فقد روى الإمام البخاري في الصحيح (2/215) في كتاب جزاء الصيد/ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة/ والنسائي في المجتبي (5/133) في كتاب المناسك/ باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام/ والترمذي في الجامع (3/195) رقم 833/ كتاب الحج/ باب فيما لا يجوز للمحرم لبسه/ ومالك في الموطأ ص328/كتاب الحج/ باب تخمير المحرم وجهه

عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي"أنه قال:"

=لا تلبسوا القميص.. الحديث وفيه: =ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين+.

وجه الدليل من الحديث على استمرار احتجاب نساء المؤمنين عن الرجال الأجانب هو أنه لما كان المعتاد عندهن لبس النقاب والقفازين في غير حال الإحرام، ولما كان الإحرام يتطلب منهن حالًا أخرى من اللباس نهينا عن لباس النقاب والقفازين فقط.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية×في حجاب المرأة المسلمة ص17:

=وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين. وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن+.

وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص258:

=فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة الآتية:

=ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودًا في زمنه"، كما يشير إليه"بقوله: =لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفاز+ وقال:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور:

=وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن+اهـ.

وقال العلامة المودودي في كتابه =الحجاب+ ص302 بعد أن أورد أقوال المفسرين لآية الأحزاب: [يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.. الآية] قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت