فهرس الكتاب
واثنين في اليدين وهما القتل والسرقة.
وواحدًا في الرجلين وهو الفرار من الزحف.
وواحدًا يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين.
هذه أقوال الذين حصروها بعدد، وأما الذين لم يحصروها بعدد فمنهم من قال:
1_ ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن، أو غضب، أو عقوبة_فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء فهو صغيرة.
2_ وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة_فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة [1] .
3_ وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.
4_ وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة.
5_ وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ] النساء: 31.
والمقصود من خلال ما مضى من ذكر أصول الذنوب، وتقسيماتها_هو الوقوف على معرفة الذنوب ولو على سبيل الإجمال؛ كي يجتنبها الإنسان، ويتوب منها إن كان واقعًا فيها.
(1) وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية×في مجموع الفتاوى 11/ 650، وقال في 11/ 650: =إنه أمثل الأقوال في هذه المسألة+، وقال في 11/ 654: =وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه. . .+ ثم ذكر خمسة وجوه.