الصفحة 153 من 729

2-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر فقال:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [1] .

3-عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال" [2] .

(1) أخرجه مالك في الموطأ في الطهارة ، باب الطهور للوضوء ، رقم (12) 1/22، وأحمد في مسنده رقم ( 7233) 12/171، وأبو داود في الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم (83) 1/21، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في البحر أنه طهور ، رقم (69) 1/100، والنسائي في الطهارة ، باب ماء البحر ، رقم (59) 1/50 ، =وابن ماجه في الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم (386) 1/136، والدارمي في الصلاة والطهارة ، باب الوضوء من ماء البحر ، رقم (734) 1/151.

والحديث صححه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 1/41 ، والترمذي في سننه 1/ 101، وابن المنذر في الأوسط 1/247، وابن خزيمة في صحيحه 1/59، وابن حبان في صحيحه 4/49 ، وابن عبد البر في التمهيد 16/218، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 1/156-157، والنووي في شرحه لصحيح مسلم

13/86 ، وابن تيمية في الفتاوى 21/26، ونقل ابن حجر في ترجمة المغيرة بن أبي بردة في تهذيب التهذيب

1/229 تصحيح الحديث عن الطحاوي والخطابي وابن منده والحاكم وابن حزم .

(2) أخرجه أحمد في المسند رقم (5723) 10/15، وابن ماجه في الصيد ، باب صيد الحيتان والجراد رقم ( 3218) 2/1073، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.

وقد صححه مرفوعًا ابن التركماني في الجوهر النقي ( السنن الكبرى للبيهقي 1/385) ، والألباني في صحيح الجامع الصغير 1/102.

والحديث قال عنه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 3/271:"منكر"، وأعله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 4/121وابن كثير في التفسير 3/15بضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 2/168، و ابن حجر في الدراية 2/212.

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال عنه الذهبي في الكاشف 1/628:"ضعفوه"، وقال ابن حجر في التقريب ص340:"ضعيف".

وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه على ابن عمر - رضي الله عنه - ، فرجح أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/17الوقف فقال:"الموقوف أصح"، كما رجح الوقف الدارقطني فيما نقله السخاوي في المقاصد الحسنه ص 24، وابن حجر في فتح الباري 9/621، والبيهقي في السنن الكبرى 1/385، إلا أن البيهقي جعل للموقوف حكم الرفع فقال في1/384:"هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند"، وتبعه على ذلك ابن عبد الهادي في التنقيح 3/384، وابن القيم في زاد المعاد 3/392، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/11، وابن حجر في التلخيص الحبير 1/26، والعجلوني في كشف الخفاء 1/61، والمناوي في فيض القدير 2/661، وأحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد 8/103 وقال:"الحديث صحيح على كل حال ، من رواية زيد بن أسلم عن ابن عمر سواء أكان موقوفًا أو مرفوعًا ، فالموقوف هنا له حكم الرفع ، والمرفوع صحيح الإسناد أيضًا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت