الصفحة 160 من 729

7-7- قال تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [ البقرة: 173 ] .

وقال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...الآية } [ المائدة:3 ] [1] .

موهم التعارض من السنة:

عن ابن عباس الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة ، فقال:"هلا استمتعتم بإهابها [2] ؟"قالوا: إنها ميتة ، قال:"إنما حرم أكلها" [3] .

وجه التعارض المتوهم:

(1) جاء نظير هذه الآية في قوله تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ¾دmخ/...الآية } [ النحل: 115] .

(2) الإهاب: هو الجلد ، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ ، وأما بعده فلا.

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( أهب ) .

(3) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب جلود الميتة ، رقم (5531) 7/96، ومسلم في الحيض ، رقم ( 363) 1/276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت