الصفحة 196 من 729

وقال به الطحاوي [1] ، وابن حزم [2] ، وابن كثير [3] ، وابن سعدي [4] ، وابن عثيمين [5] ، وذكره أبو العباس القرطبي [6] ، وابن حجر [7] ، والشوكاني [8] ، والشنقيطي [9] .

الوجه الثاني: أن ظاهر الآية عام في كل والد ووالدة وقريب ، لكن هذا العموم أريد به الخصوص ، فالمراد بقوله: { لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } الوالدان و الأقربون غير الوارثين ؛ أي المحجوبين بشخص أو وصف ، أما من يرث من الوالدين و الأقربين فغير معني بهذه الآية.

وإلى هذا الوجه ذهب ابن جرير [10] .

ثانيًا: مسلك النسخ:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الآية منسوخة ، وأن الوصية المذكورة في الآية كانت واجبة في أول الإسلام للوالدين والأقربين ، ثم نسخت فلا وصية واجبة لأحدٍ قريبٍ ولا بعيدٍ [11] .

(1) انظر: شرح مشكل الآثار 9/266.

(2) انظر: الإحكام في أصول الأحكام 4/492، 511.

(3) انظر: تحفة الطالب له ص 345.

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان له ص 85.

(5) انظر: تفسير القرآن الكريم 2/306. وانظر أيضًا: النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد 2/595.

(6) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/541.

(7) انظر: فتح الباري 5/373.

(8) انظر: نيل الأوطار 6/152-153.

(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 26.

(10) انظر: جامع الييان 3/123 ، 126، 138.

(11) انظر: النكت والعيون للماوردي 1/232، فتح الباري لابن حجر 5/373، نيل الأوطارللشوكاني 6/46، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت