فهرس الكتاب
27-27- قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... الآية } [ البقرة: 267] [1] .
موهم التعارض من السنة:
1-عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما أقل من خمسة أوسق [2] صدقة ، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود [3] صدقة ، ولا في أقل من خمسة أواق [4] "
(1) نظير هذه الآية قوله تعالى: { وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ الأنعام:141] على أنها غير منسوخة ، ويراد بها الزكاة المفروضة ، فيجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة. وهذا قول أنس بن مالك - رضي الله عنه - ، وابن عباس - رضي الله عنه - ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وطاوس ، والضحاك ، وقتادة ، وابن زيد ، والإمام مالك ، ونسبه الماوردي إلى الجمهور.
انظرالأقوال في هذه الآية فيما يلي: جامع البيان لابن جرير 9/595- 614، النكت والعيون للماوردي 2/178، معالم التنزيل للبغوي ص 446، أحكام القرآن لابن العربي 2/282، المحرر الوجيز لابن عطية 2/ 353، زاد المسير لابن الجوزي 3/135، التفسير الكبير للرازي 5/163ـ164، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/348، 349.
(2) أوسق: الوسق ستون صاعًا ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق ، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد .
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( وسق ) .
(3) الذود: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع ، وقيل مابين الثلاث إلى العشر .
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( ذود ) .
(4) أواق: الأواقي جمع أوقية وهي أربعون درهمًا.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة ( أوق ) .