الصفحة 318 من 729

6-عن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء" [1] .

وقد عدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الربا من السبع الموبقات [2] ، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال:"هم سواء" [3] .

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ربا الفضل والنسيئة [4] .

فقال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلًا ، يدًا بيد ونسيئة ، لا يجوز أحدهما ، وهو حرام" [5] .

وقال ابن عبد البر:"وقد مضى القول مجودًا في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق والذهب بالذهب ، وهذا أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر" [6] .

(1) أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع الشعير بالشعير ، رقم ( 2174) 3/74 ، ومسلم في المساقاة ، رقم

(2) في حديث أبي هريرة المتفق عليه ، أخرجه البخاري في الوصايا ، باب قول الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } ، رقم (2766) 4/10، ومسلم في الإيمان ، رقم (89) 1/92.

(3) أخرجه مسلم في المساقاة ، رقم (1598) 3/1219.

(4) انظر: الإجماع لابن المنذر1/92، التمهيد لابن عبد البر12/ 118 ، المغني لابن قدامة 6/52.

(5) الإجماع 1/92. وانظر: أحكام القرآن للجصاص 2/187، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 2/609، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي 10/40.

(6) التمهيد 12/ 118، وانظر أيضًا: 12/146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت