الصفحة 402 من 729

-رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا أيها الناس ، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" [1] .

وغيرهما من الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة.

وجه التعارض المتوهم:

اختلف المفسرون في المراد بالاستمتاع في قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [ النساء: 24] على قولين هما:

القول الأول: أن المراد بالاستمتاع في الآية الاستمتاع بالمرأة في نكاح صحيح مقابل المهر.

وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - ، والحسن ، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن زيد [2] ،

ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور [3] .

(1) أخرجه مسلم في النكاح ، رقم (1406) 2/1025.

(2) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 6/585-586 ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/190، 198.

(3) انظر: زاد المسير 2/53 ، التفسير الكبير للرازي 4/41 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت