فهرس الكتاب
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله ، أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" [1] .
وجه التعارض المتوهم:
(1) أخرجه أبوداود في المراسيل برقم (378) 1/278، والبيهقي في السنن الكبرى ، في الصيد والذبائح ، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته ، رقم (18895) 9/402.
والحديث أعله بالإرسال عبد الحق في الأحكام الوسطى 4/134، وابن الجوزي في التحقيق 2/360 ، والذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 438، والنووي في المجموع 8/ 412، وابن عبد الهادي في التنقيح 3/379، والزيلعي في نصب الراية 4/183 ، وابن حجر في لسان الميزان 7/248، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/579:"وعلته مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال ، ولا يعرف بغير هذا ، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد"، وقال الألباني في الإرواء 8/170:"وهذا مرسل ضعيف ، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن يزيد وحده ، كما قال الذهبي ، فهو مجهول ، وقال الحافظ في التقريب لين الحديث".