الصفحة 596 من 729

ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب التسمية ، وأنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد ، سواء أكان ترك التسمية عمدًا أم سهوًا ؛ لأن الأصل في النهي التحريم ، والأحاديث قد يفهم منها عدم وجوب التسمية ، وأن يحل أكل ذبيحة المسلم ، وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدًا أو سهوًا [1] .

دفع موهم التعارض:

أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر [2] .

(1) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 4/171-173، وابن العربي في أحكام القرآن 2/269-272، وابن عبدالبر في التمهيد 22/299، والرازي في التفسير الكبير 5/131، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/76، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 13/73، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/324-327 ، وابن حجر في فتح الباري 9/635، والشوكاني في فتح القدير 2/157، والقاسمي في محاسن التأويل 4/478، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص70 وغيرهم .

(2) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 13/73 ، شرح الكرماني لصحيح البخاري 10/78، نيل الأوطار للشوكاني 9/10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت