فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 14

1-أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور؛ أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب فلا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا.

2-أن يكون في حال الضيق؛ بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرَّم.

9-عدم تبيين العيب في السلع:

قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له» [1] .

والمراد بالعيب الذي يبيَّن:

هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجابًا أو قبولًا؛ وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها, والله أعلم.

10-التفريق بين الأم وولدها:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» [2] .

التفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما؛ ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما» . والتفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا» .

(1) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.

(2) رواه الترمذي وصححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت