فهرس الكتاب
الصفحة 197 من 220
سرق من ماله فقد ترجح أنه لا يقتص منه ولا تقطع يده بتلك السرقة لأن كونه جزءًا منه شبهة تدرأ عنه القصاص أو الحد وإن لم ينسب الولد إليه.
هذا مجمل ما توصلت إليه في هذا البحث فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني والشيطان، والله المستعان.
الباحث
حجم الخط: