فهرس الكتاب
ثالثًا: ولأنه إذا علق شيئًا من القرآن فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. [1]
قال الحكمي:
ثم الرقى من حمة أوعين فإن تكن من خالص الوحيين
فذاك من هَدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته
أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان
وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه
إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر
أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس [2]
حكم شرب أثر العائن:
مشروع, روى يحيى بن سعيد عن الزهري: (ثم يعطي ذلك الرجل الذي أصابه القدح قبل أن يضعه في الأرض فيحسو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه ثم يصب على رأسه ثم يكفىء القدح على ظهره) [3] وفي رواية: {وأحسبه قال: فأمره فحسا حسوات -أي شرب منه-} . [4] ولا بأس بإضافة الماء والزيت المقروء فيهما ولا يضعفه ذلك أبدًا لأن القرآن الكريم شفاء ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: {مُدُّوهُ مِنَ الماءِ فَإِنَّهُ لايَزِيدُهُ إِلا طِيْبًَا} . [5]
حكم الأوداع التي تعلق على الدواب للزينة:
جواب (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية) : هذه صورة شركية ممنوعة, ونية صاحبها ليس لها حكم, ربما يعلقها جاهل ولايدري أنه يعتقد فيها, وربما يعلقها معتقد ويقول زينة, فهذه الصورة ممنوعة. [6]
حكم تعليق رؤوس الغزلان على البيوت والسيارات:
أجاب سماحته: باطل وليس مقصودهم جمالًا. [7]
(1) كتاب التوحيد, الشيخ العلامة/ صالح الفوزان ص64.
(2) معارج القبول, حافظ الحكمي (2/501) .
(3) سنن البيهقي,أحمد بن الحسين (9/352) .
(4) أخرج هذه الزيادة عبد الرزاق في السنن والشعب وقال محققه: إسناده صحيح , يُنظر مجمع الزوائد (8429) .
(5) سنن النسائي (المجتبى) ( 701) , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2582) .
(6) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (1/100) .
(7) نفس المصدر السابق.