فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 113

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:أخبرنا أحد القراء أن أحد الأشخاص عاين سيارته فطلب القارئ من العائن أن يتوضأ وبعد ذلك قام هو بأخذ هذا الماء ووضعه في رديتر السيارة فتحركت السيارة وكأنها لم يكن بها شئ .

فما حكم عمله هذا؟ وذلك لأن الذي أعرفه في السنة هو أخذ غسول العائن في حالة إصابته لشخص آخر؟

الجواب: لا بأس بذلك, فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارت والوحوش ونحوها .

وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوئه أو غسله أو غسل أحد أعضائه على الدابة ومثلها على السيارة ونحوها, ووضعه في الرديتر مفيد بإذن الله, فهذا علاج مثل هذه الإصابة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وإذا استُغسلتم فاغسلوا} . والقصص والوقائع في ذلك مشهورة, والله أعلم . [1]

حكم التبخر بالشب والأعشاب أو الأوراق وغيرها من إصابة العين:

لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء، وإنما يُعَالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة, وبالله التوفيق. [2]

حكم الاعتقاد في بعض الأدعية:

يعتقد البعض في سُنية بعض الأدعية التي لم ترد في السنة, مثل أن يقول من يريد صرف العين عنه: (حبسٌ حابس, وحجرٌ يابسٌ, وشهابٌ قابس, رددَتْ عين العائن عليه, وعلى أحب الناس إليه) !

(1) الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية، للعلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض, 1425هـ=2005م ص45.

(2) و (5) فتاوى اللجنة الدائمة (4393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت