الصفحة 356 من 651

والقول بأنها ناسخة قول جماعة كما حدثنا بكر بن سهل قال:حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:لما أنزل الله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وإن الطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } إلى: { أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ } قال: هو الرجل يُؤكِّل الرجل بضيعته، والذي رخص الله تعالى له أن يأكل الطعام والتمر ويشرب اللبن [1] .

فذهب أبو عبيد [2] [3] إلى أن هذا إنما هو بعد الإذن؛ لأن الناس توقفوا أن يأكلوا لأحد شيئًا إذا لم يكن ذلك على سبيل تجارة أو عوض وإن أذن له صاحب الطعام، فأباح الله ذلك إذا أذن فيه صاحبه" [4] ."

واعُترض أيضًا عليه بما ذكره الطبري حيث قال:

(1) أخرجه الطبري (9/353) ، وأبو عبيد (2/506، 443) ، نحوه دون قوله: وقال هو الرجل يؤكل الرجل بضيعته إلى آخره..، وانظر أحكام القرآن للجصاص (3/334) ، بنحو لفظ أبي عبيد، وذكره ابن كثير (6/93) في تفسير القرآن العظيم.

(2) أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي مولاهم صاحب التصانيف وأحد أعلام الأئمة، قال إسحاق: أبو عبيد أفقه مني وأعلم، وقال أحمد: أبو عبيد أستاذ، وقال أبو داود: ثقة مأمون. وقال الدارقطني: جبل إمام، توفي سنة 224هـ.

... انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/312) ، والجرح والتعديل (7/111) رقم (637) .

(3) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (2/511-512) .

(4) الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (2/559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت