7 -والأصل في التعدي على الضروريات الخمسة التحريم.
والضروريات الخمس هي: النفس، والدين، والعقل، والمال، والعرض.
8 -والشبهات تسقط الحدود لا التعزيرات: وأصلها الخبر الموقوف"ادرءوا الحدود بالشبهات" [1] ، وانعقد الإجماع على معناه.
9 -ولا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان إقرار وبيان: كسكوت البكر عند استئمارها قبل التزويج.
10 -ولا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح: كنص الواقف يقدم على عرف الواقفين في زمنه.
11 -ولا عبرة بالظن البين خطؤه: كمن ادُّعي عليه دين فصالح المدعي، ثم بانت براءة ذمته، فله استرداد العوض.
12 -ولا حجة ـ في مقام التهمة ـ مع الاحتمال الناشئ عن دليل: كإقرار الإنسان في مرض موته بالدين لأحد ورثته، فمع صحة التصرف مجردا، إلا أنه لا عبرة به مع قرينة التهمة، وهي قصد حرمان البقية.
13 -والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
14 -والممتنع عادة كالممتنع حقيقة: كدعوى الفقير أموالا عظيمة على آخر، ولا بينة له على تملكها.
* القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير:
(1) ـ بوب له البيهقي في السنن الكبرى بلفظه (8/ 238) ، وهو مروي بأسانيد موقوفة عن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي بلفظ:"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" (5/ 322) برقم (1344) ، وكذا الحاكم في المستدرك (19/ 41) برقم (8276) .