3 -إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال، ولم ينتشر، ولم يظهر خلافه، وكان موافقًا للقياس، أو مخالفًا ومعه قياس أضعف، فهو حجة. نقل هذا القاضي أبو يعلى.
4 -إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال، ولم ينتشر، ولم يظهر خلافه، وكان مخالفًا للقياس، ففيه روايتان:
الأولى: أنه حجة، ويقدم على القياس.
الثانية: أنه ليس بحجة، ويقدم القياس عليه.