ثم قال في موضع آخر (1) : فالاستصحاب هو الذى يضيق سبيل المنع ويقصره على النص، فلا يمنع إلا بنص من الكتاب أو السنة أو آثار السلف الصالح.
وقد طبق، يعني أحمد بن حنبل، ذلك الأصل على العقود، فحكم بصحتها كلها حتى يأتي دليل الشارع بالبطلان، فكان أوسع الفقهاء في إطلاق حرية التعاقد.
ـــــــــــــ
(1) ابن حنبل 364.