الصفحة 15 من 65

وتسن إعادتها إذا تحقق سببها ولو في وقت نهي .

ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن استووا فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأقدمهم سلمًا أو سنًا .

ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه .

وتحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه .

وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إن صلح دينهما .

وإمامة العبد .

والفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته .

ومستور الحال .

وكلما كان إمام الصلاة أجمع لشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل .

والاختلاف بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة .

فيصح إئتمام المفترض بالمتنفل .

والعكس .

ويصح إئتمام المؤدي بمن يقضي .

ومنهج أهل السنة وجوب إقامة الصلاة خلف الإمام الأكبر برًا كان أو فاجرًا ولا يتخلف عنها إلا مبتدع .

وإذا افتتح الإمام الصلاة جالسًا صلوا خلفه جلوسًا أجمعين .

وإذا افتتح بهم قائمًا فاعتل فجلس صلوا خلفه جلوسًا .

والواجب خلفه المتابعة لا المسابقة ولا المساواة ولا التخلف .

وإن علم الإمام بحدثه بعد الصلاة أعادها هو فقط ولا إعادة على المأموم .

ومن الحكمة ترك بعض المسنونات لمصلحة التأليف إذا كان من خلفه لا يرى ذلك .

ولا إنكار في مسألة الاجتهاد .

فيصح أن يأتم المختلفون فيها خلف بعض .

وإمامة النساء تقف في صفهن .

ولا تصح إمامتها للرجال .

وتصح إمامة المميز .

ولا يقيم المؤذن الصلاة إلا بأذن الإمام .

ويقدم البدوي والمتيمم والمسافر ومن حدثه دائم على ضدهم إن كانوا أجمع للشروط المعتبرة في الإمامة .

والسنة أن يقف المأمون خلف الإمام .

والوقوف في جانبه منسوخ .

وإن كان فردًا وقف عن يمينه .

وان افتتح الصلاة عن يساره صحت ولكن يديره الإمام من خلفه إلى يمينه .

والمرأة تقف خلف الرجل مطلقًا .

وإن زحم المسجد في جمعة جازت الصلاة عن يمين الإمام أو أمامه في الأصح واختاره الشيخ .

ويليه أولو النهى والأحلام ثم الذين يلونهم وهكذا .

ومن سبق إلى مباح فهو أحق به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت