وتسن إعادتها إذا تحقق سببها ولو في وقت نهي .
ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن استووا فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأقدمهم سلمًا أو سنًا .
ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه .
وتحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه .
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إن صلح دينهما .
وإمامة العبد .
والفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته .
ومستور الحال .
وكلما كان إمام الصلاة أجمع لشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل .
والاختلاف بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة .
فيصح إئتمام المفترض بالمتنفل .
والعكس .
ويصح إئتمام المؤدي بمن يقضي .
ومنهج أهل السنة وجوب إقامة الصلاة خلف الإمام الأكبر برًا كان أو فاجرًا ولا يتخلف عنها إلا مبتدع .
وإذا افتتح الإمام الصلاة جالسًا صلوا خلفه جلوسًا أجمعين .
وإذا افتتح بهم قائمًا فاعتل فجلس صلوا خلفه جلوسًا .
والواجب خلفه المتابعة لا المسابقة ولا المساواة ولا التخلف .
وإن علم الإمام بحدثه بعد الصلاة أعادها هو فقط ولا إعادة على المأموم .
ومن الحكمة ترك بعض المسنونات لمصلحة التأليف إذا كان من خلفه لا يرى ذلك .
ولا إنكار في مسألة الاجتهاد .
فيصح أن يأتم المختلفون فيها خلف بعض .
وإمامة النساء تقف في صفهن .
ولا تصح إمامتها للرجال .
وتصح إمامة المميز .
ولا يقيم المؤذن الصلاة إلا بأذن الإمام .
ويقدم البدوي والمتيمم والمسافر ومن حدثه دائم على ضدهم إن كانوا أجمع للشروط المعتبرة في الإمامة .
والسنة أن يقف المأمون خلف الإمام .
والوقوف في جانبه منسوخ .
وإن كان فردًا وقف عن يمينه .
وان افتتح الصلاة عن يساره صحت ولكن يديره الإمام من خلفه إلى يمينه .
والمرأة تقف خلف الرجل مطلقًا .
وإن زحم المسجد في جمعة جازت الصلاة عن يمين الإمام أو أمامه في الأصح واختاره الشيخ .
ويليه أولو النهى والأحلام ثم الذين يلونهم وهكذا .
ومن سبق إلى مباح فهو أحق به .