وواجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها .
وله قتل الأسودين في الصلاة .
وفتح الباب إن كان قريبًا عرفًا .
والرد على المسلم بالإشارة والقراءة من المصحف .
والصلاة على المنبر إن كان ممن يقتدى به ليتعلم الناس كيفية الصلاة .
والفتح على الإمام إذا ارتج عليه.
والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب .
ومن نابه شيء في الصلاة فليسبح إن كان رجلًا وليصفق إن كان امرأة .
وله الحمد بقلبه إذا عطس .
وتبطل الصلاة بانتقاض طهارتها .
وبالكلام فيها .
إلا من الجاهل أو الساهي فيعفى عنه .
وبالحركة الكثيرة عرفًا إذا توالت .
وما كان من جنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير .
وبمروره ما يقطع الصلاة .
وبالضحك المفرط .
وبوجود الماء فيها لمن دخل بالتيمم .
والأكل والشرب.
وبالرياء إذا رضي به واسترسل معه ولم يدافعه .
وبالصلاة منفردًا خلف الصف مع قدرته على المصافة .
ومبطلات الصلاة توقيفية .
ولا تبطل بالانتحاب .
ولا بالنحنحة ولو بان حرفان .
ولا بعمل القلب وعدم حضوره .
ولكن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل .
( باب صلاة الجماعة والإمامة وأحكام المسجد )
وصلاة الجماعة فرض عين .
وتفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة .
وأقلها اثنان .
ولو على المسافر إن تمكن من إقامتها , وعلى الأعمى إن كان يسمع النداء .
ولو في خوف وليست شرطًا لصحة الصلاة .
وتسقط بالعجز .
والصلاة في المسجد واجبة مع المقدرة .
وتسن للنساء المجتمعات .
ويباح لهن حضور جماعة الرجال وصلاتهن في البيوت خير لهن .
ومن شهدت الصلاة فلا تمس طيبًا ولتخرج تفلة إن أمنت الفتنة بها ومنها .
ولا يجوز لزوجها منعها إن توفر شرط الجواز .
وكلما كانت الجماعة أكثر كلما كثر الثواب .
ولا تقام جماعة أخرى في مسجد إلا بعد فراغ الأولى .
وتجوز الجماعة أحيانًا في صلاة ليس من شأنها أن تكون في جماعة كقيام الليل وصلاة الضحى .
ولا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة .