الصفحة 21 من 65

إن كان حرا .

وأما الاستيطان فهو شرط للوجوب لا للصحة .

وإن حضرها من لا تجب عليه أجزأته عن الظهر .

وتصح باثنين أو ثلاثة , لأنه أقل الجمع .

وإن اجتمع العيد والجمعة سقط حضورها عمن حضر العيد إلا الإمام ليصلي معه من أراد .

وإن أدرك مع الإمام منها ركعة أضاف إليها أخرى وقد تمت صلاته .

ويجب فيها خطبتان يفصل بينهما بجلوس .

والحمد والصلاة على النبي والأمر بالتقوى وقراءة آية من السنن المتأكدات لا الواجبات المتحتمات .

ولا تجمع إليها العصر بعدها للمسافر .

ووقتها من الزوال كما في الظهر وتصح قبل الزوال بيسير .

ويجوز تعددها في البلد مع قيام الحاجة .

والأذان الأول مشروع بالاتفاق.

ويسن أن يخطب على منبر.

ويسلم إذا خرج على المأمومين.

ويجلس حتى يفرغ من الأذان الثاني.

ثم يقوم فيخطب قائما .

وإن خطب جالسا لعذر فلا بأس .

ولا يشرع قراءة القرآن في مكبر الصوت قبل خروج الخطيب .

ولا الصلاة على النبي قدام الخطيب .

ولا صلاة ركعتين في وقت الجلوس بين الخطبتين .

ويسن أن يعتمد حال الخطبة على قوس أو سيف أو عصا .

ويقصر الخطبة ويطول في الصلاة فإن ذلك مئنة من فقهه .

ويجوز ترجمتها .

وإن اقتضت الحاجة جازت بغير العربية أصلا .

ولا يرفع الناس أيديهم في مسجد الجمعة حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء .

وإنما المشروع هو الإثارة بالسباسة حال الدعاء فقط .

ويجهر في صلاتها بالقراءة .

ويسن أن يقرأ في الأولى سبح , وفي الثانية بالغاشية .

ويقرأ أحيانا بسورة ( الجمعة ) و ( المنافقون )

ويقرأ في فجرها بسورتي ( السجدة ) و ( الإنسان ) كاملتين .

وغسل يوم الجمعة متأكد على كل محتلم .

ويبدأ وقته من بعد صلاة الفجر إلى الرواح لها.

ولا اغتسال بعد الصلاة .

وصفته كصفة الغسل من الجنابة .

ويلبس أحسن ثيابه .

ويتطيب بأطيب ما يجد .

ويبكر جدا .

والأفضل المشي دون الركوب إن تيسر ذلك .

ولا يفرق بين اثنين .

ولا يتخطى الرقاب .

ولا يتكلم حال الخطبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت