إن كان حرا .
وأما الاستيطان فهو شرط للوجوب لا للصحة .
وإن حضرها من لا تجب عليه أجزأته عن الظهر .
وتصح باثنين أو ثلاثة , لأنه أقل الجمع .
وإن اجتمع العيد والجمعة سقط حضورها عمن حضر العيد إلا الإمام ليصلي معه من أراد .
وإن أدرك مع الإمام منها ركعة أضاف إليها أخرى وقد تمت صلاته .
ويجب فيها خطبتان يفصل بينهما بجلوس .
والحمد والصلاة على النبي والأمر بالتقوى وقراءة آية من السنن المتأكدات لا الواجبات المتحتمات .
ولا تجمع إليها العصر بعدها للمسافر .
ووقتها من الزوال كما في الظهر وتصح قبل الزوال بيسير .
ويجوز تعددها في البلد مع قيام الحاجة .
والأذان الأول مشروع بالاتفاق.
ويسن أن يخطب على منبر.
ويسلم إذا خرج على المأمومين.
ويجلس حتى يفرغ من الأذان الثاني.
ثم يقوم فيخطب قائما .
وإن خطب جالسا لعذر فلا بأس .
ولا يشرع قراءة القرآن في مكبر الصوت قبل خروج الخطيب .
ولا الصلاة على النبي قدام الخطيب .
ولا صلاة ركعتين في وقت الجلوس بين الخطبتين .
ويسن أن يعتمد حال الخطبة على قوس أو سيف أو عصا .
ويقصر الخطبة ويطول في الصلاة فإن ذلك مئنة من فقهه .
ويجوز ترجمتها .
وإن اقتضت الحاجة جازت بغير العربية أصلا .
ولا يرفع الناس أيديهم في مسجد الجمعة حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء .
وإنما المشروع هو الإثارة بالسباسة حال الدعاء فقط .
ويجهر في صلاتها بالقراءة .
ويسن أن يقرأ في الأولى سبح , وفي الثانية بالغاشية .
ويقرأ أحيانا بسورة ( الجمعة ) و ( المنافقون )
ويقرأ في فجرها بسورتي ( السجدة ) و ( الإنسان ) كاملتين .
وغسل يوم الجمعة متأكد على كل محتلم .
ويبدأ وقته من بعد صلاة الفجر إلى الرواح لها.
ولا اغتسال بعد الصلاة .
وصفته كصفة الغسل من الجنابة .
ويلبس أحسن ثيابه .
ويتطيب بأطيب ما يجد .
ويبكر جدا .
والأفضل المشي دون الركوب إن تيسر ذلك .
ولا يفرق بين اثنين .
ولا يتخطى الرقاب .
ولا يتكلم حال الخطبة.