فيصلي ركعتين ركعتين حتى يصل إلى بلده .
ولو في سفر المعصية.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر .
ولا قصر في غير الرباعية .
ويكره الإتمام .
ولا يشترط للقصر نية .
وإن شك في المسافة فالأصل الإتمام .
وإن أدرك من صلاة المقيم ركعتين فأقل فله القصر وإن أدرك أكثر من ذلك فلا بد من الإتمام .
والمقيم خلف المسافر يلزمه الإتمام .
والقصر سنة مؤكدة والجمع رخصة عارضة .
والأفضل للمسافر فعل الأرفق به من جمع تقديم وتأخير .
والأفضل ترك الجمع إن لم يحتج إليه .
ويجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في المطر الذي يشق الخروج معه .
وللمريض الذي يلحقه الضرر بتركه كالمستحاضة ونحوها.
وعند الحرج والضيق الذي لا يرتفع إلا بالجمع .
ويتأكد الجمع بعرفة بين الظهرين تقديمًا .
وفي المزدلفة بين العشاءين تأخيرًا .
ولا تشترط له النية , ولا الموالاة إذا كان العذر لا يزال متحققًا .
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولو للحج .
ويستحب الخروج من أول بكرة النهار يوم الخميس إن تيسر .
ولابد من الرفقة وأقلهم ثلاثة.
ويقول دعاء السفر المشهور.
ويودع أهله ويودعونه بما ورد.
والتأمير واجب .
والسفر قطعة من العذاب فإذا قضى المسافر نهمته فليرجع إلى أهله .
ولا يطرقهم ليلًا .
ويسن إذا قدم للبلدة أن يبدأ بركعتين في المسجد.
والسياحة في البلاد بلا مقصود شرعي ليست من الشرع .
ويجتمع الرفقة حال النزول في الأودية ولا يتفرقون .
ويكبرون إذا صعدوا شيئًا ويسبحون إذا نزلوا .
ويجوز الإرداف على الدابة مادامت تطيق ذلك . والله أعلم .
( باب صلاة الجمعة )
"وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع".
وهي صلاة مستقلة .
وعددها ركعتان .
وفعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة .
ويصليها خلف إمام المسلمين برأ كان أو فاجرا ولا يتخلف عن الصلاة بعده إلا مبتدع .
ولا تجب إلا على الذكر.
المكلف.
المقيم.
القادر على حضورها.