الصفحة 20 من 65

فيصلي ركعتين ركعتين حتى يصل إلى بلده .

ولو في سفر المعصية.

ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر .

ولا قصر في غير الرباعية .

ويكره الإتمام .

ولا يشترط للقصر نية .

وإن شك في المسافة فالأصل الإتمام .

وإن أدرك من صلاة المقيم ركعتين فأقل فله القصر وإن أدرك أكثر من ذلك فلا بد من الإتمام .

والمقيم خلف المسافر يلزمه الإتمام .

والقصر سنة مؤكدة والجمع رخصة عارضة .

والأفضل للمسافر فعل الأرفق به من جمع تقديم وتأخير .

والأفضل ترك الجمع إن لم يحتج إليه .

ويجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في المطر الذي يشق الخروج معه .

وللمريض الذي يلحقه الضرر بتركه كالمستحاضة ونحوها.

وعند الحرج والضيق الذي لا يرتفع إلا بالجمع .

ويتأكد الجمع بعرفة بين الظهرين تقديمًا .

وفي المزدلفة بين العشاءين تأخيرًا .

ولا تشترط له النية , ولا الموالاة إذا كان العذر لا يزال متحققًا .

ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولو للحج .

ويستحب الخروج من أول بكرة النهار يوم الخميس إن تيسر .

ولابد من الرفقة وأقلهم ثلاثة.

ويقول دعاء السفر المشهور.

ويودع أهله ويودعونه بما ورد.

والتأمير واجب .

والسفر قطعة من العذاب فإذا قضى المسافر نهمته فليرجع إلى أهله .

ولا يطرقهم ليلًا .

ويسن إذا قدم للبلدة أن يبدأ بركعتين في المسجد.

والسياحة في البلاد بلا مقصود شرعي ليست من الشرع .

ويجتمع الرفقة حال النزول في الأودية ولا يتفرقون .

ويكبرون إذا صعدوا شيئًا ويسبحون إذا نزلوا .

ويجوز الإرداف على الدابة مادامت تطيق ذلك . والله أعلم .

( باب صلاة الجمعة )

"وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع".

وهي صلاة مستقلة .

وعددها ركعتان .

وفعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة .

ويصليها خلف إمام المسلمين برأ كان أو فاجرا ولا يتخلف عن الصلاة بعده إلا مبتدع .

ولا تجب إلا على الذكر.

المكلف.

المقيم.

القادر على حضورها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت