الصفحة 40 من 65

والقضاء من قابل .

ويجوز الإحرام مطلقا ويصرفه إلى ما شاء .

وأن يقول:- أحرمت كما أحرم فلان .

وزيارة المسجد النبوي سنة مستحبة .

ولا علاقة لها بالحج .

والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .

والمدينة حرم من عير إلى ثور .

وكل حديث في فضل زيارة قبر مخصوص على وجه الأرض فهو ضعيف أو موضوع .

ويصلي في المسجد .

ويأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم ويسلم على صاحبيه .

ولا يستلم السياج ولا يقبله ولا يرفع الصوت عنده ولا يدعوه , ولا يتوسل به . بل يستقبل القبلة إذا دعا .

ويسن أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين . والله أعلم .

( كتاب البيع )

والأصل فيه الحل والإباحة إلا ما ورد والدليل بمنعه .

ويصح بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل .

وكل عين أبيح نفعها صح بيعها إلا بدليل .

فلا يجوز بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام .

ولا الكلب والهرة .

وكذلك الدم .

وفضل الماء .

وعسب الفحل .

وكل بيع تضمن غررا فيما يقصد فهو باطل .

فلا يصح بيع المنابذة والملامسة .

وبيع الحصاة.

وحبل الحبلة .

ولا ما في بطون الأنعام حتى تضع .

ولا بيع السنين .

ولا المغانم حتى تقسم .

ولا اللبن في الضرع ولا الصوف على الظهر والسمن في اللبن .

ولا المحاقلة والمخاضرة .

والمزابنة.

إلا العرايا في خمسة أوسق فقط .

ولا تبع ما ليس عندك .

ويشترط الرضا.

والقدرة على التسليم.

ومعرفة الثمن .

ومعرفة المبيع برؤية وصف .

ونهى الشارع عن الثنيا إلا أن تعلم .

ومن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .

ولا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في محرم . كبيع السلاح في فتنة ونحوها .

ومن ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يقبضه .

والقبض مرده العرف .

ولا يفرق في البيع بين ذوي الأرحام .

ولا تتلقى الركبان .

ولا بيع حاضر لباد .

ولا النجش .

ولا بيعه أو شراؤه على بيع أخيه وشراؤه .

والإشهاد على البيع مستحب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت