والقضاء من قابل .
ويجوز الإحرام مطلقا ويصرفه إلى ما شاء .
وأن يقول:- أحرمت كما أحرم فلان .
وزيارة المسجد النبوي سنة مستحبة .
ولا علاقة لها بالحج .
والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
والمدينة حرم من عير إلى ثور .
وكل حديث في فضل زيارة قبر مخصوص على وجه الأرض فهو ضعيف أو موضوع .
ويصلي في المسجد .
ويأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم ويسلم على صاحبيه .
ولا يستلم السياج ولا يقبله ولا يرفع الصوت عنده ولا يدعوه , ولا يتوسل به . بل يستقبل القبلة إذا دعا .
ويسن أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين . والله أعلم .
( كتاب البيع )
والأصل فيه الحل والإباحة إلا ما ورد والدليل بمنعه .
ويصح بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل .
وكل عين أبيح نفعها صح بيعها إلا بدليل .
فلا يجوز بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام .
ولا الكلب والهرة .
وكذلك الدم .
وفضل الماء .
وعسب الفحل .
وكل بيع تضمن غررا فيما يقصد فهو باطل .
فلا يصح بيع المنابذة والملامسة .
وبيع الحصاة.
وحبل الحبلة .
ولا ما في بطون الأنعام حتى تضع .
ولا بيع السنين .
ولا المغانم حتى تقسم .
ولا اللبن في الضرع ولا الصوف على الظهر والسمن في اللبن .
ولا المحاقلة والمخاضرة .
والمزابنة.
إلا العرايا في خمسة أوسق فقط .
ولا تبع ما ليس عندك .
ويشترط الرضا.
والقدرة على التسليم.
ومعرفة الثمن .
ومعرفة المبيع برؤية وصف .
ونهى الشارع عن الثنيا إلا أن تعلم .
ومن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .
ولا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في محرم . كبيع السلاح في فتنة ونحوها .
ومن ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يقبضه .
والقبض مرده العرف .
ولا يفرق في البيع بين ذوي الأرحام .
ولا تتلقى الركبان .
ولا بيع حاضر لباد .
ولا النجش .
ولا بيعه أو شراؤه على بيع أخيه وشراؤه .
والإشهاد على البيع مستحب .