الصفحة 41 من 65

ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع , ومن ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .

ولا يباع الثمر قبل بدو صلاحه , ولا بيع الحب قبل اشتداده .

وإن بعت ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا .

والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل .

والولاء لمن أعتق .

ولمن يخدع في البيوع أن يقول ( لا خلابة ) وله الخيار ثلاثة أيام .

والبيعان بالخيار مالم يتفرقا .

ولا يحل أن يفارق أخاه خشية أن يستقبله .

ومن ابتاع معيبا لا يعلم بيعه فهو بالخيار بين الأرش والرد .

ولا تصروا الإبل والغنم والبقر فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر .

وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.

وكثرة الحلف لتنفيق السلعة لا يجوز فإن كان كذبا فهي التي تذر الديار بلاقع .

وكسب الحجام حلال ولكن فيه دناءة فلا ينبغي للأحرار .

ومن احتكر فهو خاطئ .

ومن باع حرا فالله خصمه يوم القيامة .

ولا تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر .

والأصل في التسعير المنع إلا إن كان يحقق مصلحة فيسعر الإمام على التجار تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط .

ومن أقال مسلما أقال الله عثرته .

والعينة محرمة .

والتورق وبيوع التقسيط جائزة .

وبيع الأسهم وشراؤها حلال إلا ما اشتمل على الربا فيحرم وإن قل .

وإذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان .

( فصل )

والربا محرم بكل صوره وتنوع أشكاله .

وكل حيلة يتوصل بها إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل فهي محرمة .

والعلة في الأصناف الأربعة إنها مكيلة أو موزونة مع الطعم والادخار .

والعلة في النقدين الثمنية .

فإذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل والتقابض في مجلس العقد . كبر ببر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت