ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع , ومن ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .
ولا يباع الثمر قبل بدو صلاحه , ولا بيع الحب قبل اشتداده .
وإن بعت ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا .
والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل .
والولاء لمن أعتق .
ولمن يخدع في البيوع أن يقول ( لا خلابة ) وله الخيار ثلاثة أيام .
والبيعان بالخيار مالم يتفرقا .
ولا يحل أن يفارق أخاه خشية أن يستقبله .
ومن ابتاع معيبا لا يعلم بيعه فهو بالخيار بين الأرش والرد .
ولا تصروا الإبل والغنم والبقر فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر .
وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
وكثرة الحلف لتنفيق السلعة لا يجوز فإن كان كذبا فهي التي تذر الديار بلاقع .
وكسب الحجام حلال ولكن فيه دناءة فلا ينبغي للأحرار .
ومن احتكر فهو خاطئ .
ومن باع حرا فالله خصمه يوم القيامة .
ولا تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر .
والأصل في التسعير المنع إلا إن كان يحقق مصلحة فيسعر الإمام على التجار تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط .
ومن أقال مسلما أقال الله عثرته .
والعينة محرمة .
والتورق وبيوع التقسيط جائزة .
وبيع الأسهم وشراؤها حلال إلا ما اشتمل على الربا فيحرم وإن قل .
وإذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان .
( فصل )
والربا محرم بكل صوره وتنوع أشكاله .
وكل حيلة يتوصل بها إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل فهي محرمة .
والعلة في الأصناف الأربعة إنها مكيلة أو موزونة مع الطعم والادخار .
والعلة في النقدين الثمنية .
فإذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل والتقابض في مجلس العقد . كبر ببر .