وإذا بيع بغير جنسه مع الاتفاق في العلة الربوية وجب التقابض وجاز التفاضل , كبر بشعير .
وإذا اختلف الجنس والعلة جاز الجميع .
وعملة كل بلد تحت حكم واحد كالجنس الواحد .
ويحرم ربا الفضل .
ويجوز بيع الحيوان بجنسه متفاضلًا .
والمكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة .
ولا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه حتى تفصل لحديث فضالة بن عبيدة.
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
ومن أسلم فليسلم في شيء معلوم بقدر معلوم إلى أجل معلوم .
ويصح بكل لفظ دل على مقصوده فيما تنضبط صفاته .
ويجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه برأس ماله .
وتسليم رأس مال المسلم كاملا في مجلس العقد شرط .
وكل قرض جر نفعا فهو ربا .
(فصل)
والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة .
ويصح بكل قول أو فعل دال عليه .
ويجوز في السفر والحضر .
وهو عقد لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن .
ويصح رهن المشاع .
وكل عين صح بيعها صح رهنها .
والقبض شرط في لزومه .
ونماؤه أو كسبه رهن .
وهو أمانه في يد المرتهن فلا يضمن تلفه بلا تعد ولا تفريط .
فإن حل السداد وامتنع الراهن ألزم به فإن أبى بيع الرهن بثمن مثله عادة وسدد الغرماء .
والرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا.وعلى الذي يشرب ويحلب النفقة .
(فصل )
والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
ويصح بكل قول أو فعل دال على مقصوده .
وإذا برئ الأصيل برئ الضامن .
ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما .
ولا يصح إلا من جائز التصرف .
والكفالة جائزة بكل عين مضمونة . وببدن من عليه دين .
ولا تدخل في الحدود والقصاص لعدم إمكانية استيفائها إلا من أصحابها .
ومن أحيل على مليء فليحتل .
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
والإحسان إلى الجار واجب فيما يجب ومستحب فيما يستحب .
كبذل الندى وكف الأذى .
ولا تحقرن جارة جارتها ولو بفرسن شاة .