الصفحة 42 من 65

وإذا بيع بغير جنسه مع الاتفاق في العلة الربوية وجب التقابض وجاز التفاضل , كبر بشعير .

وإذا اختلف الجنس والعلة جاز الجميع .

وعملة كل بلد تحت حكم واحد كالجنس الواحد .

ويحرم ربا الفضل .

ويجوز بيع الحيوان بجنسه متفاضلًا .

والمكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة .

ولا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه حتى تفصل لحديث فضالة بن عبيدة.

ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

ومن أسلم فليسلم في شيء معلوم بقدر معلوم إلى أجل معلوم .

ويصح بكل لفظ دل على مقصوده فيما تنضبط صفاته .

ويجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه برأس ماله .

وتسليم رأس مال المسلم كاملا في مجلس العقد شرط .

وكل قرض جر نفعا فهو ربا .

(فصل)

والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة .

ويصح بكل قول أو فعل دال عليه .

ويجوز في السفر والحضر .

وهو عقد لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن .

ويصح رهن المشاع .

وكل عين صح بيعها صح رهنها .

والقبض شرط في لزومه .

ونماؤه أو كسبه رهن .

وهو أمانه في يد المرتهن فلا يضمن تلفه بلا تعد ولا تفريط .

فإن حل السداد وامتنع الراهن ألزم به فإن أبى بيع الرهن بثمن مثله عادة وسدد الغرماء .

والرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا.وعلى الذي يشرب ويحلب النفقة .

(فصل )

والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع .

ويصح بكل قول أو فعل دال على مقصوده .

وإذا برئ الأصيل برئ الضامن .

ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما .

ولا يصح إلا من جائز التصرف .

والكفالة جائزة بكل عين مضمونة . وببدن من عليه دين .

ولا تدخل في الحدود والقصاص لعدم إمكانية استيفائها إلا من أصحابها .

ومن أحيل على مليء فليحتل .

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .

والإحسان إلى الجار واجب فيما يجب ومستحب فيما يستحب .

كبذل الندى وكف الأذى .

ولا تحقرن جارة جارتها ولو بفرسن شاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت