ولا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره .
( فصل )
ولا حجر على المعسر بل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .
ومطل لغني ظلم .
ومن كان ماله بقدر ديونه حجر عليه فيها ولو بلا حكم حاكم .
وإن لصاحب الحق مقالا .
ومن وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره .
وتستحب الشفاعة في وضع الدين .
وإعلان الحجر .
ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم .
فإن بلغ الصغير وعقل المجنون ورشد السفيه زال الحجر .
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .
ووليهم أبوهم أو وصيه أو الحاكم .
وللولي أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف .
والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا .
وتصرف الولي في أموالهم منوط بالمصلحة .
( فصل )
والوكالة جائزة وتصح بكل قول أو فعل دال على الإذن .
وتدخل في حقوق الآدميين وفي حقوق الله التي تدخلها النيابة .
فلا وكالة في ظهار ولا لعان ولا أيمان .
والوكيل أمين فلا يضمن تلف العين بلا بتعد أو تفريط .
وتصح في استيفاء الحدود .
وذبح الهدي والأضحية .
وجباية الزكاة .
والإمام في إنكاح من لا ولي لها .
وقضاء الديون .
وعقد النكاح والطلاق .
والخازن الأمين الذي ينفق ما أمر به كاملا موفرا طيبة نفسه إلى الذي أمر فهو أحد المتصدقين .
ومن قبض المال لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة وإن قبضه لحظ غيره قبل مع اليمين .
والشركة جائزة .
كالاشتراك فيما يغنمانه من الحرب .
وفي الطعام إن كان قليلا .
وفي المملوك .
فإن أعتقه أحدهما وله مال فقد عتق على الآخر ويقوم على الأول وإلا فقد عتق منه ما عتق , وفي الأرض .
وفي الذهب والفضة وما يكون منه الصرف .
وعلى الشركاء الصدق والبر ولا يبغي بعضهم على بعض .
والمساقاة والمزارعة جائزة .
وشرط جوازها أن تكون بقدر معلوم مشاع غير معين .
والإجارة جائزة .