الصفحة 43 من 65

ولا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره .

( فصل )

ولا حجر على المعسر بل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .

ومطل لغني ظلم .

ومن كان ماله بقدر ديونه حجر عليه فيها ولو بلا حكم حاكم .

وإن لصاحب الحق مقالا .

ومن وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره .

وتستحب الشفاعة في وضع الدين .

وإعلان الحجر .

ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم .

فإن بلغ الصغير وعقل المجنون ورشد السفيه زال الحجر .

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .

ووليهم أبوهم أو وصيه أو الحاكم .

وللولي أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف .

والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا .

وتصرف الولي في أموالهم منوط بالمصلحة .

( فصل )

والوكالة جائزة وتصح بكل قول أو فعل دال على الإذن .

وتدخل في حقوق الآدميين وفي حقوق الله التي تدخلها النيابة .

فلا وكالة في ظهار ولا لعان ولا أيمان .

والوكيل أمين فلا يضمن تلف العين بلا بتعد أو تفريط .

وتصح في استيفاء الحدود .

وذبح الهدي والأضحية .

وجباية الزكاة .

والإمام في إنكاح من لا ولي لها .

وقضاء الديون .

وعقد النكاح والطلاق .

والخازن الأمين الذي ينفق ما أمر به كاملا موفرا طيبة نفسه إلى الذي أمر فهو أحد المتصدقين .

ومن قبض المال لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة وإن قبضه لحظ غيره قبل مع اليمين .

والشركة جائزة .

كالاشتراك فيما يغنمانه من الحرب .

وفي الطعام إن كان قليلا .

وفي المملوك .

فإن أعتقه أحدهما وله مال فقد عتق على الآخر ويقوم على الأول وإلا فقد عتق منه ما عتق , وفي الأرض .

وفي الذهب والفضة وما يكون منه الصرف .

وعلى الشركاء الصدق والبر ولا يبغي بعضهم على بعض .

والمساقاة والمزارعة جائزة .

وشرط جوازها أن تكون بقدر معلوم مشاع غير معين .

والإجارة جائزة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت