ويشترط معرفة المنفعة إما بالوصف أو العرف .
ومعرفة الأجرة بنص أو عرف .
وأن تكون المنفعة مباحة .
ويجوز للمسلم استئجار الكافر على عمل معين كهداية الطريق ونحو ذلك .
وكالإجارة على رعي الغنم .
ويشترط في العين معرفتها.
وأن يقدر على تسليمها.
وأن تشتمل على المنفعة.
وأن تكون مملوكة له أو مأذونا له فيها .
ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية .
وأما الرزق من بيت المال فلا بأس.
وهي عقد لازم .
ويجوز أخذ الأجرة على الرقية مع الحاجة .
وإن ترك الأجير أجره عندك فهو أمانة فإن عملت فيه بالمعروف فله أصله وكسبه .
وعلى المؤجر فعل كل ما من شأنه تحقيق كامل الانتفاع بالعين المؤجرة .
والطبيب والحجام والبيطار والأجير الخاص أمناء فلا يضمنون التلف مالم تجن أيديهم بتفريط .
ولا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر .
ويجوز أخذ السبق على ما فيه تحقيق مصلحة في الدين .
والعارية مستحبة .
وأد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك .
والمستعير أمين فلا يضمن تلف العين بلا تعد ولا تفريط .
وإن اختلفا في الرد فالقول قول المعير بيمينه .
( فصل )
والغصب محرم .
ومن غضب شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين .
ولا يحل مال امرئ مسلم بلا طيب نفس منه .
ويلزم رد المغصوب مع زيادته وإن غرم أضعاف قيمته .
ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته .
فليس لعرق ظالم حق .
والغاصب يضمن مطلقا .
المثلي بالمثلي والمتقوم بالقيمة .
فإن جهل ربه تصدق به عنه .
ومباشرة المغصوب لرده جائزة .
وما أتلفته البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها , وعكسه النهار .
وما أتلفته برجلها فهدر .
والصائل على النفس والعرض والمال يدفع بالأسهل فالسهل فإن لم يندفع إلا بقتله قتل ولا قود .
ومن قتل دون عرضه وماله ونفسه فهو شهيد .
والأفضل ترك القتال في الفتنة بين المسلمين .
وقضى الشارع بالشفعة في كل مالم يقسم .