الصفحة 44 من 65

ويشترط معرفة المنفعة إما بالوصف أو العرف .

ومعرفة الأجرة بنص أو عرف .

وأن تكون المنفعة مباحة .

ويجوز للمسلم استئجار الكافر على عمل معين كهداية الطريق ونحو ذلك .

وكالإجارة على رعي الغنم .

ويشترط في العين معرفتها.

وأن يقدر على تسليمها.

وأن تشتمل على المنفعة.

وأن تكون مملوكة له أو مأذونا له فيها .

ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية .

وأما الرزق من بيت المال فلا بأس.

وهي عقد لازم .

ويجوز أخذ الأجرة على الرقية مع الحاجة .

وإن ترك الأجير أجره عندك فهو أمانة فإن عملت فيه بالمعروف فله أصله وكسبه .

وعلى المؤجر فعل كل ما من شأنه تحقيق كامل الانتفاع بالعين المؤجرة .

والطبيب والحجام والبيطار والأجير الخاص أمناء فلا يضمنون التلف مالم تجن أيديهم بتفريط .

ولا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر .

ويجوز أخذ السبق على ما فيه تحقيق مصلحة في الدين .

والعارية مستحبة .

وأد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك .

والمستعير أمين فلا يضمن تلف العين بلا تعد ولا تفريط .

وإن اختلفا في الرد فالقول قول المعير بيمينه .

( فصل )

والغصب محرم .

ومن غضب شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين .

ولا يحل مال امرئ مسلم بلا طيب نفس منه .

ويلزم رد المغصوب مع زيادته وإن غرم أضعاف قيمته .

ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته .

فليس لعرق ظالم حق .

والغاصب يضمن مطلقا .

المثلي بالمثلي والمتقوم بالقيمة .

فإن جهل ربه تصدق به عنه .

ومباشرة المغصوب لرده جائزة .

وما أتلفته البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها , وعكسه النهار .

وما أتلفته برجلها فهدر .

والصائل على النفس والعرض والمال يدفع بالأسهل فالسهل فإن لم يندفع إلا بقتله قتل ولا قود .

ومن قتل دون عرضه وماله ونفسه فهو شهيد .

والأفضل ترك القتال في الفتنة بين المسلمين .

وقضى الشارع بالشفعة في كل مالم يقسم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت