الصفحة 45 من 65

وللجار إن كان بينهما منفعة مشتركة .

ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به .

وكل حيلة لإسقاطها فهي باطلة .

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه أهل لحفظها .

ويحفظها في حرز مثلها .

فإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان .

وإذا اختلفا في الرد فالقول قول المودع بيمينه .

( فصل )

ومن أحيا أرضا ميتة فهي له .

وإحياؤها مرد العرف .

والناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والعشب .

ويجوز للإمام أن يحمي من الأرض ما فيه مصلحة للعامة .

وله أن يمنع من الصيد في موضع أو لنوع إن كان في ذلك مصلحة .

وله أن يقطع الأرض والمعادن لمن في إقطاعه المصلحة .

ويجوز الجلوس في الطريق إن قيم بحقوقها .

ومن ترك دابة بمهلكة فوجدها رجل فأحياها فهي له .

( فصل )

وقد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به .

ومن وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهي مال الله يؤتيه من يشاء .

ولا يأوي الضالة من الإبل إلا ضال .

وتعرف سنة في المجامع ووسائل الإعلام إن أمكن .

لا في مسجد .

ولا تحل ساقطة الحرم إلا لمعرف يعرفها أبدا .

وأخذ اللقيط فرض كفاية .

وهو حر .

وما وجد معه فهو له .

ينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال .

وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام .

وحضانته لواجده الأمين .

فإن ادعاه أحد ولا معارض لحق به .

فإن عورض قدم صاحب البينة وإلا فبمن ألحقته القافة .

( فصل )

وتهادوا تحابوا .

ويستحب قبولها ولو كان كراع شاة .

ولو من كافر إن لم يكن في قبولها مفسدة خالصة أو راجحة .

والإثابة عليها طبع أهل الكمالات .

وهدايا العمال غلول .

ولا يقبل الدائن هدية المدين إلا إن كان لعادة بينهما أو نوى حسابها من دينه .

ويجب التعديل في العطية بين الأولاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت