والعائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه .
إلا الوالد فيما يعطيه لولده .
وولد الرجل من كسبه .
وكل عين صح نفعها صح هبتها .
والعمرى والرقبى جائزة .
فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا .
إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط قاله الشيخ .
والوصية جائزة .
وتجب في الحق الواجب .
وتستحب في الشيء المستحب إن ترك خيرا .
وتكره في مكروه وتحرم بالحرام .
بالثلث والثلث كثير .
ولا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة .
وإن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس .
ويجوز الرجوع فيها .
وسداد الدين الواجب مقدم عليها .
وكل من صح تملكه صحت الوصية له .
ولو لكافر غير حربي أو حمل .
وتصح بالمجهول وبغير المقدور على تسليمه .
وليس للإنسان في مرضه المخوف غير الثلث .
( فصل )
وتعلم الفرائض فرض كفاية .
وهو ثلث العلم .
وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح والقرابة والولاء .
وموانعه الرق والقتل واختلاف الدين .
وشرطه تحقق موت المورث , وحياة الوارث والعلم بسبب الإرث .
وحقوق التركة مؤن التجهيز وما تعلق بعينها والحقوق المرسلة والوصايا ثم الإرث .
والإرث قسمان: بالفرض والتعصيب .
والفروض ستة: الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن .
فأصحاب النصف خمسة: الزوج مع عدم الفرع الوارث .
والبنت مع عدم المعصب و المشارك .
وبنت الابن بهذين الشرطين . ومع عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .
والأخت الشقيقة بهذه الشروط , ومع عدم الأصل من الذكور .
والأخت لأب بهذه الشروط ومع عدم الأشقاء والشقائق .
وأصحاب الربع صنفان:
الزوج بالفرع الوارث , والزوجة مع عدمه .
فإن وجد فرع زوجها الوارث فلها الثمن مما ترك .
وأصحاب الثلثين أربعة أصناف:
البنات بالمشارك وعدم المعصب .
وبنات الابن بهما وعدم الفرع الوارث .
والأخوات الشقائق بهذه الشروط وعدم الأصل من الذكور .
والأخوات لأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء والشقائق .
وأصحاب الثلث صنفان: