الصفحة 46 من 65

والعائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه .

إلا الوالد فيما يعطيه لولده .

وولد الرجل من كسبه .

وكل عين صح نفعها صح هبتها .

والعمرى والرقبى جائزة .

فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا .

إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط قاله الشيخ .

والوصية جائزة .

وتجب في الحق الواجب .

وتستحب في الشيء المستحب إن ترك خيرا .

وتكره في مكروه وتحرم بالحرام .

بالثلث والثلث كثير .

ولا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة .

وإن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس .

ويجوز الرجوع فيها .

وسداد الدين الواجب مقدم عليها .

وكل من صح تملكه صحت الوصية له .

ولو لكافر غير حربي أو حمل .

وتصح بالمجهول وبغير المقدور على تسليمه .

وليس للإنسان في مرضه المخوف غير الثلث .

( فصل )

وتعلم الفرائض فرض كفاية .

وهو ثلث العلم .

وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح والقرابة والولاء .

وموانعه الرق والقتل واختلاف الدين .

وشرطه تحقق موت المورث , وحياة الوارث والعلم بسبب الإرث .

وحقوق التركة مؤن التجهيز وما تعلق بعينها والحقوق المرسلة والوصايا ثم الإرث .

والإرث قسمان: بالفرض والتعصيب .

والفروض ستة: الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن .

فأصحاب النصف خمسة: الزوج مع عدم الفرع الوارث .

والبنت مع عدم المعصب و المشارك .

وبنت الابن بهذين الشرطين . ومع عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .

والأخت الشقيقة بهذه الشروط , ومع عدم الأصل من الذكور .

والأخت لأب بهذه الشروط ومع عدم الأشقاء والشقائق .

وأصحاب الربع صنفان:

الزوج بالفرع الوارث , والزوجة مع عدمه .

فإن وجد فرع زوجها الوارث فلها الثمن مما ترك .

وأصحاب الثلثين أربعة أصناف:

البنات بالمشارك وعدم المعصب .

وبنات الابن بهما وعدم الفرع الوارث .

والأخوات الشقائق بهذه الشروط وعدم الأصل من الذكور .

والأخوات لأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء والشقائق .

وأصحاب الثلث صنفان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت