الأم إن عدم الفرع والجمع من الإخوة , فإن وجد أحدهم فلها السدس .
ولها في العمريتين ثلث الباقي .
والإخوة لأم مع عدم الفرع والأصل من الذكور وأن يكونوا عددا وإن انفراد الواحد فله السدس .
والأب له السدس مع الفرع , فإن عدم فله الباقي تعصيبا .
والجد له السدس إذا وجد الفرع وعدم الأب .
وبنت الابن مع البنت لها السدس تكملة الثلثين .
وتأخذه الأخت لأب إن وجدت مع شقيقة وعدم معصبها .
والجدة لها السدس مع عدم الأم .
ولا ترث إلا الجدة التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى .
والعصية قسمان: بالنسب وبالسبب .
فأما بالنسب فثلاثة:- بالنفس وبالغير ومع الغير .
فالعصبة بالنفس كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى .
فتلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .
والبنات وبنات الابن والأخوات الشقائق ولأب يرثون مع إخوانهم عصية بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين .
والأخوات مع البنات عصباب مع الغير .
والمعتق وعصبته بالنفس لهم الولاء لأن الولاء لمن أعتق .
وأقوى جهات العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فالولاء .
فيقدم كل جهة على الجهة التي تليها .
والحجب نوعان:- أوصاف كالحجب بالرق والقتل واختلاف الدين وكله حرمان .
وأشخاص وهو قسمان:- حجب حرمان وحجب نقصان .
والحد يحجب الأخوة على الصحيح .
والأخوة الأشقاء لاشيء لهم في المسألة الحجرية .
والتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فروض المسألة بلا كسر .
وأصول المسائل اثنان وضعفها وضعف ضعفها . وثلاثة وضعفها , واثنا عشر وضعفها .
فإن لم يكن في المسألة إلا فرض واحد فهو أصلها .
وإن تعددت الفروض نظر بينها بالنسب الأربع وما يحصل فهو أصل المسألة .
والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ومسائل الفرائض إما عادلة وإما عائلة وإما ناقصة والأصول التي تعول ستة وضعفها وضعف ضعفها وما بقي فلا يعول .
وإذا استهل المولود ورث .
وابن الملاعنة يرث من أمه وهي ترثه .