الصفحة 47 من 65

الأم إن عدم الفرع والجمع من الإخوة , فإن وجد أحدهم فلها السدس .

ولها في العمريتين ثلث الباقي .

والإخوة لأم مع عدم الفرع والأصل من الذكور وأن يكونوا عددا وإن انفراد الواحد فله السدس .

والأب له السدس مع الفرع , فإن عدم فله الباقي تعصيبا .

والجد له السدس إذا وجد الفرع وعدم الأب .

وبنت الابن مع البنت لها السدس تكملة الثلثين .

وتأخذه الأخت لأب إن وجدت مع شقيقة وعدم معصبها .

والجدة لها السدس مع عدم الأم .

ولا ترث إلا الجدة التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى .

والعصية قسمان: بالنسب وبالسبب .

فأما بالنسب فثلاثة:- بالنفس وبالغير ومع الغير .

فالعصبة بالنفس كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى .

فتلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .

والبنات وبنات الابن والأخوات الشقائق ولأب يرثون مع إخوانهم عصية بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين .

والأخوات مع البنات عصباب مع الغير .

والمعتق وعصبته بالنفس لهم الولاء لأن الولاء لمن أعتق .

وأقوى جهات العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فالولاء .

فيقدم كل جهة على الجهة التي تليها .

والحجب نوعان:- أوصاف كالحجب بالرق والقتل واختلاف الدين وكله حرمان .

وأشخاص وهو قسمان:- حجب حرمان وحجب نقصان .

والحد يحجب الأخوة على الصحيح .

والأخوة الأشقاء لاشيء لهم في المسألة الحجرية .

والتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فروض المسألة بلا كسر .

وأصول المسائل اثنان وضعفها وضعف ضعفها . وثلاثة وضعفها , واثنا عشر وضعفها .

فإن لم يكن في المسألة إلا فرض واحد فهو أصلها .

وإن تعددت الفروض نظر بينها بالنسب الأربع وما يحصل فهو أصل المسألة .

والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ومسائل الفرائض إما عادلة وإما عائلة وإما ناقصة والأصول التي تعول ستة وضعفها وضعف ضعفها وما بقي فلا يعول .

وإذا استهل المولود ورث .

وابن الملاعنة يرث من أمه وهي ترثه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت