ولا يورث نبي والله أعلم .
( فصل )
ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه .
وأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها .
والصدقة به على الأقارب أفضل .
وإن أسلم الكافر وقد أعتق رقبة فقد أسلم على ما سلف من خير .
ويجوز استثناء منفعته على مدة ولو لم تكن معلومة .
ولا يجزي والد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه .
ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر .
ومن مثل بعبده عتق عليه .
ولا يقول السيد لرقيقه عبدي وأمتي , بل يقول فتاي وفتاتي أو غلامي .
ويصح تعليق العتق بالموت .
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
ويجوز بيع المكاتب .
وأيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه و أعتقها ولدها .
ولا يجوز بيعها .
ومن أعتق غلاما وهو محتاج أو مدين فإنه يسترده ولا ينفذ عتقه وله بيعه والاستفادة من الثمن .
( كتاب النكاح )
ويجب لمن قدر عليه وخاف العنت .
ويقدمه على الحج الواجب .
ويعطى الزكاة لإكمال نفقاته .
ويسن لمن له مال إن لم يخف العنت .
ويباح لمن لا شهوة له .
وتركه مطلقا خلاف السنة .
وكان للرسل أزواجا وذرية .
ويستحب أن تكون ولودا ودودا .
واظفر بذات الدين تربت يداك .
وأن تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك .
ولا تجوز خطبة الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الأول أو يأذن .
والبكر تستأذن وإذنها صمتها وإن نكحت بغير إذنها فلها الفسخ إن شاءت .
والثيب تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها .
ويصلي الاستخارة إن عينها .
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وإنما التعريض فقط .
ولا بأس بذكر عيوب الخاطب إن استشارك الولي أو المخطوبة .
وإذا خطبها فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها ولو بلا علمها إلى ما يظهر غالبا .
وتحرم الخلوة بالأجنبية .
ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة لعورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد .