الصفحة 49 من 65

والواجب على المسلم غض بصره وحفظ فرجه .

وإن أوقع العقد يوم الجمعة مساء في المسجد لكان حسنا .

ويقدم قبله خطبة ابن مسعود .

ويقال للمتزوج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير .

ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه .

ويصح النكاح بكل لفظ دال على مقصوده .

وتعيين الزوجين ورضاهما شرط للصحة .

ولا نكاح إلا بولي وإشهاد فأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل .

وكل النساء يجوز لك نكاحهن إلا المنصوص على تحريمها .

قال تعالى"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتك وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف عن الله كان غفورا رحيما , والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم"

ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب .

ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .

والمعتدة حتى تنتهي عدتها .

والخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة من النساء الأربع .

والزانية حتى تتوب وتظهر منها مخايل صدق التوبة .

ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره .

والمحرمة بأحد النسكين حتى تحل .

والمشركة إلا العفيفة من أهل الكتاب .

والأمة بالنسبة للحر إلا إن خاف العنت ولم يستطع طول حرة .

والأصل في الشروط في النكاح الحل إلا ما منعه الشرع .

وإن أحق ما أوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج .

ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها .

ولا نكاح إلا بمهر .

ويستحب تخفيفه .

ويصح بالمنفعة المعلومة .

وإن مات ولم يسم فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط .

ويستحب إعلانه وضرب النساء فيه بالدف .

والكفاءة في الدين هي المعتبرة خاصة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت