الصفحة 50 من 65

وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .

ونكاح المتعة.

والشغار.

والتحليل باطلة .

وإن أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار لقصة بريرة .

وكل عيب يمنع كمال السكن والاستمتاع فللآخر الخيار في الفسخ .

ويقر الكافر على نكاحه ولو فاسدا في الأصل إن كان المفسد غير قائم .

وإن أسلمت قبل زوجها اعتدت منه ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت تربصت فإن أسلم فلها العود لها بالنكاح الأول .

وامرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد فإن تزوجت وجاء الأول خير بين مهره أو امرأته .

فإن اختار المرأة نزعت من الثاني واعتدت وعادت للأول ويعود على الثاني بمهره .

وأولم ولو بشاة

وتجب إجابة الدعوة إن لم يكن ثم منكر لا يقدر على إزالته .

ويدعو الفقراء والأغنياء ولا يخص الأغنياء بها .

وينبغي الاقتصاد ومجانبة الإسراف .

ويفطر الصائم إن دعي لها إن شاء ولا قضاء وإلا فليدع لأهل الوليمة .

ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف .

والمرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا .

ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر .

وخيرنا خيرنا لأهله .

ومن عفا وأصلح فأجره على الله .

ويجب عليها أن تمكنه من نفسها إن لم يكن ثمة عذر مانع .

وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ولا عذر لها وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح .

وأيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة .

وتطيعه في غير معصية ولا تخرج من بيته إلا بإذنه .

وإن أتت بفاحشة مبينة فليهجرها في المضجع وليضربها ضربا غير مبرح فإن أطاعته فلا يبغي عليها سبيلا .

وله عليها أن لا يطأ فراشه ولا تأذن في بيته لمن يكره .

ولها عليه النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف .

وإن سافر فلا يطرق أهله ليلا قبل إعلامهم بقدومه لتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.

وإن تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت