ويجب العدل بين الزوجات فيما يظهر من اللحظ واللفظ والمبيت والنفقة والكسوة والمسكن ويجوز للضرة أن تهب يومها لضرتها الأخرى .
وفي بضع أحدنا صدقة .
ويقول قبله"اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"
ويداعبها قبله .
ولا يتحدثان بما جرى بينهما .
وليأت حرثه أنى شاء.
ومن وطأ امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
فإن لم ينزجر عن ذلك فرق بينهما .
ولا يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم .
"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"
فإن تعسرت الحال فليقيما حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا الله بينهما .
(فصل في الطلاق والخلع)
وهما جائزان إذا تحقق سببهما على الصفة المقررة شرعا .
ويحرم على المرأة أن تسأله من غير ما بأس .
ويطاع فيه الوالد إن كان المسوغ شرعي .
وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه أو حاملًا قد استبان حملها طلقة واحدة .
وطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها .
والطلاق في الحيض لا يقع على الصحيح .
والطلاق في الطهر الذي مسها فيه لا يقع على الصحيح .
وطلاق السكران الطافح لا يقع على الصحيح .
وطلاق الغضبان جدا لا يقع على الصحيح .
وطلاق المكره لا يقع .
والمسحور ليطلق نوع إكراه .
وطلاق الثلاث واحدة على الصحيح .
وإن رأى ولي الأمر إمضاءه تعزيرًا فله ذلك .
والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويذوق عسيلتها .
ولا طلاق ولا إعتاق في إغلاق .
والتخيير ليس بطلاق .
وإن قال أنت طالق إن شاء الله فيقع إن قصد بها التحقيق ولا يقع إن قصد بها التعليق .
وإن قال إن فعلت كذا فأنت طالق إن كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلقة إن تحقق الشرط وإن كان يقصد الحض والمنع فهي يمين مكفرة .
وإن قال:- علي الطلاق لأفعلن ولم يفعل ،فهي يمين مكفرة .