الصفحة 51 من 65

ويجب العدل بين الزوجات فيما يظهر من اللحظ واللفظ والمبيت والنفقة والكسوة والمسكن ويجوز للضرة أن تهب يومها لضرتها الأخرى .

وفي بضع أحدنا صدقة .

ويقول قبله"اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"

ويداعبها قبله .

ولا يتحدثان بما جرى بينهما .

وليأت حرثه أنى شاء.

ومن وطأ امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

فإن لم ينزجر عن ذلك فرق بينهما .

ولا يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم .

"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"

فإن تعسرت الحال فليقيما حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا الله بينهما .

(فصل في الطلاق والخلع)

وهما جائزان إذا تحقق سببهما على الصفة المقررة شرعا .

ويحرم على المرأة أن تسأله من غير ما بأس .

ويطاع فيه الوالد إن كان المسوغ شرعي .

وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه أو حاملًا قد استبان حملها طلقة واحدة .

وطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها .

والطلاق في الحيض لا يقع على الصحيح .

والطلاق في الطهر الذي مسها فيه لا يقع على الصحيح .

وطلاق السكران الطافح لا يقع على الصحيح .

وطلاق الغضبان جدا لا يقع على الصحيح .

وطلاق المكره لا يقع .

والمسحور ليطلق نوع إكراه .

وطلاق الثلاث واحدة على الصحيح .

وإن رأى ولي الأمر إمضاءه تعزيرًا فله ذلك .

والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويذوق عسيلتها .

ولا طلاق ولا إعتاق في إغلاق .

والتخيير ليس بطلاق .

وإن قال أنت طالق إن شاء الله فيقع إن قصد بها التحقيق ولا يقع إن قصد بها التعليق .

وإن قال إن فعلت كذا فأنت طالق إن كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلقة إن تحقق الشرط وإن كان يقصد الحض والمنع فهي يمين مكفرة .

وإن قال:- علي الطلاق لأفعلن ولم يفعل ،فهي يمين مكفرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت