الصفحة 52 من 65

وإن قال:- أنت علي حرام فهي يمين مكفرة ما لم يقصد حقيقة الظهار .

والكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنية .

والطلاق معتبر بحال الرجل فالحر يملك ثلاثًا والرقيق يملك اثنتين .

والخلع يجوز إن خافا أن لا يقيما حدود الله .

ولا يحل له أن يعضلها لتفتدي منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة .

ويقع بكل لفظ يدل على مقصوده .

ولا يحتسب من الطلاق فلا رجعة فيه .

وعدتها بعده حيضه .

ويقتصر على أخذ ما أعطاها .

( فصل )

( في الإيلاء والظهار )

والإيلاء ممنوع .

فإن أوقعه الزوج بشرطه صح وأثم .

وكل من صح طلاقه صح إيلاؤه .

وتتربص المرأة أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإلا فلها الحق في المطالبة بالفسخ مجانا ويأمره الحاكم به ، فإن أبى طلق عليه الحاكم .

والظهار محرم منكر من القول وزور .

وتجب منه التوبة .

وفيه الكفارة إن عاد لما قال وهي على الترتيب تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

(فصل )

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعن الله عليه إن كان من الكاذبين و ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

ولا يكون إلا بين زوجين .

ويسقط عنهما الحد به .

ويبدأ به الزوج .

ويفرق بينهما إلى الأبد .

والولد للفراش وللعاهر الحجر .

والعمل بالقافة معتبر إن احتيج إليها .

ويكفي فيها الواحد العارف بها .ويذكرهما الحاكم في أثنائه بالله ويخوفهما من مغبة الكذب فيه

( فصل في العدة )

والمطلقات اللاتي يحضن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .

والقرء الحيض

واللائي يئسن من المحيض من نسائنا فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن .

والمتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا .

والحامل عدتها وضع الحمل مطلقا .

ومن طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت