الصفحة 53 من 65

والمختلعة تعتد بحيضه .

وكذلك من وطئت بشبهة .

وامرأة المفقود تتربص أربعة سنين .

وعدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض أو شهران إن كانت آيسة .

والأمة تستبرأ بحيضه .

ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .

وعليها أن تجتنب كل ما يدعوا إلى نكاحها من الزينة والطيب والتحسين .

( فصل في الرضاع )

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

والمحرم منه خمس رضعات معلومات في الحولين .

ويثبت بشهادة امرأة مأمونة .

وإن تكرر دخول الكبير على النساء واشتدت الحاجة لدخوله فلترضعه إحداهن لقصة سالم مولى أبي حذيفة .

والرضاع يتعلق بالمرتضع وفروعه لا أصوله وحواشيه .

ويؤثر في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية لا في التوارث ووجوب النفقة والعقل .

وينتشر التحريم في أقارب المرضعة وزوجها الذي ثاب اللبن عن جماعه .

( فصل في النفقات )

ومرد تحديدها العرف .

ويلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا فإذا امتنع أخذت ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا علمه .

وللحامل على مطلقها حتى تضع حملها .

وللعبد على سيده .

وللبهيمة على مالكها .

وللأولاد على أبيهم .

وللوالدين المحتاجين على القادرين من أولادهم .

وللقريب العاجز على قريبه القادر .

والأحق بالحضانة الأم ما لم تنكح .

والخالة بمنزلة الأم .

ويخير الذكر بعد سبع سنين .

والبنت بعدها عند أبيها مطلقا إن توفرت فيه شروط الحضانة والله أعلم .

( الجنايات )

إن دماءنا وأموالنا علينا حرام كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام .

ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:- الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة .

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .

وله توبة في الأصح .

وأنواع القتل ثلاثة:- عمد وشبه عمد وخطأ .

فالعمد أن يقصد الجناية بما يقتل في الغالب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت