والمختلعة تعتد بحيضه .
وكذلك من وطئت بشبهة .
وامرأة المفقود تتربص أربعة سنين .
وعدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض أو شهران إن كانت آيسة .
والأمة تستبرأ بحيضه .
ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .
وعليها أن تجتنب كل ما يدعوا إلى نكاحها من الزينة والطيب والتحسين .
( فصل في الرضاع )
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
والمحرم منه خمس رضعات معلومات في الحولين .
ويثبت بشهادة امرأة مأمونة .
وإن تكرر دخول الكبير على النساء واشتدت الحاجة لدخوله فلترضعه إحداهن لقصة سالم مولى أبي حذيفة .
والرضاع يتعلق بالمرتضع وفروعه لا أصوله وحواشيه .
ويؤثر في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية لا في التوارث ووجوب النفقة والعقل .
وينتشر التحريم في أقارب المرضعة وزوجها الذي ثاب اللبن عن جماعه .
( فصل في النفقات )
ومرد تحديدها العرف .
ويلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا فإذا امتنع أخذت ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا علمه .
وللحامل على مطلقها حتى تضع حملها .
وللعبد على سيده .
وللبهيمة على مالكها .
وللأولاد على أبيهم .
وللوالدين المحتاجين على القادرين من أولادهم .
وللقريب العاجز على قريبه القادر .
والأحق بالحضانة الأم ما لم تنكح .
والخالة بمنزلة الأم .
ويخير الذكر بعد سبع سنين .
والبنت بعدها عند أبيها مطلقا إن توفرت فيه شروط الحضانة والله أعلم .
( الجنايات )
إن دماءنا وأموالنا علينا حرام كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام .
ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:- الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة .
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .
وله توبة في الأصح .
وأنواع القتل ثلاثة:- عمد وشبه عمد وخطأ .
فالعمد أن يقصد الجناية بما يقتل في الغالب .